The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 10

المادة 10

السلطة الصالحة للاستخدام:

أ - يستخدم الأجير بقرار من رئيس البلدية، بعد موافقة المجلس البلدي يبرر فيه الحاجة الى الاستخدام، وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة البلدية.

ب - يتم الاستخدام من قبل رئيس البلدية لمن نجح في المباراة، وفقا لعدد المراكز الشاغرة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة البلدية، ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

ج - ان يجتاز بنجاح مباراة تعد لهذه الغاية باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

د - تُعتمد في المباريات التي تنظم لاستخدام الاجراء الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.

المادة 10 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/10/