The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 9

المادة 9

شرط السن:

1 - تحسب سن الاجير وسنوات خدمته على اساس القاعدة الغريغورية.

2 - تحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان للاستخدام، ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة، او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالاجراء الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة.

3 - تذكر سن الاجير الجديد في قرار استخدامه، بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية، واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الأجير من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، واذا كان شهر الولادة فقط معروفا، فيعتبر مولودا في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته.

4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الأجير اي تصحيح طرأ على سن الأجير مهما كان نوع التصحيح أو سببه، سواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أو القضاء النزاعي، وذلك باستثناء الأحكام القضائية التي سبق للإدارة ان نفذتها ولا يعتبر تنفيذا مجرد التصحيح الطارئ على سن الاجير في قيود البلدية أو في قيود الوحدة التي ينتمي اليها الاجير.

5 - تطبق احكام الفقرة السابقة على الاجير الذي أستخدم او الذي استخدم مجددا بعد تسريحه فيما لو صحح سنه اثناء وجود خارج الخدمة.

المادة 9 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/9/