The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 24

المادة 24

تعويض الصرف من الخدمة:

1 - يخضع الاجراء العاديون في بلدية أدما والدفنة، لنظام محسومات صندوق الصرف من الخدمة.

2 - لا تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة كل خدمة اداها الأجير:

أ - قبل إكمال الثامنة عشرة من العمر.

ب - بعد بلوغ السن القانونية.

3 - تحدد نسبة محسومات الصرف من الخدمة بستة بالماية (6%) من الاجرة اليومية مقابل استفادته من التقديمات الصحية والاجتماعية وتعويض الصرف من الخدمة.

أ: لا يستحق الاجير المعزول اي تعويض صرف من الخدمة بل تعاد اليه محسومات الصرف التي اقتطعت من اجوره.

ب: لا يستحق الاجير المستقيل تعويض صرف من الخدمة عن سنوات خدمته.

5 - تصفى تعويضات الصرف من الخدمة لجنة تدعى «لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة» تعين بقرار من رئيس البلدية يخضع لموافقة القائمقام، وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد موظفي الدولة وعضوية اثنين من موظفي البلدية احدهم المحاسب او من في حكمه.

يخصص تعويض الصرف بقرار من رئيس البلدية، استنادا الى مضبطة لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة يخضع لموافقة القائمقام.

ويحق للجنة التصفية تقاضي تعويض عن الأعمال التي تكون قد قامت بها خارج الدوام.

6 - يشترك في اعطاء تعويض الصرف من الخدمة، ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة مدة تزيد على السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة منقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

7 - يصفى تعويض صرف الاجير، على اساس اجرة شهر واحد عن كل سنة خدمة لغاية العاشرة، واجرة شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين، واجرة ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعليه بعد الثلاثين.

8 - مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا المرسوم، يحق للأجير أن يطلب صرفه من الخدمة، اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون قيامه بالخدمة، ويتقاضى في هذه الحالة تعويض الصرف على اساس عدد سنوات الخدمة الفعلية.

9 - تحدد ايام الخدمة الفعلية لأجل تصفية تعويض الصرف بالاستناد الى قرار الاستخدام والى قيود وسجلات الدائرة المختصة في البلدية.

10 - ينشأ الحق في تعويض الصرف من اليوم الذي تنتهي فيه خدمة الاجير ولأفراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.

11 - اذا توفي الاجير اثناء الخدمة، أعطي، افراد عائلته من زوج واولاد واب وام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويض الصرف، التعويض الذي يستحقه فيما لو كان صرف من الخدمة.

اما اذا كان الاجير المتوفي عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف، وفي حال عدم وجود الابوين، يُعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

12 - يحدّد تعويض الصرف، ويصرف بقرار من رئيس البلدية وبالاستناد الى تقرير تصفية لجنة تعويضات الصرف من الخدمة ويخضع لمصادقة المحافظ.

13 - يقدم طلب التعويض الى البلدية، في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، او الوفاة ويفقد الاجير او الورثة الحق بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة، على ان تبت اللجنة بالطلب خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

4 -

المادة 24 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/24/