The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 25

المادة 25

التعويض عن الأعمال الاضافية:

1 - يمكن منح الأجير تعويضا عن الأعمال الأضافية، اذا كلفه رئيس البلدية خطيا بموجب قرار صادر عنه، بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل، وان يبلغ رئيس القسم التابع له الأجير صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة،

2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بنفس البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا المرسوم.

3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف، بناء على افادة من الرئيس المباشر او الذي تم العمل بإشرافه، تثبت قيام الاجير فعلا بالأعمال الاضافية التي كُلّف بها.

يجب ان تبين الافادة، ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرفتها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

المادة 25 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/25/