All legislation

مرسوم Decree No. 5674 20/09/2019

اعفاء بعض الاصناف من رسم 3% الذي اقرّ بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5674
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3261-3262
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5674 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من رسم 3% الذي اقرّ بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019، الاصناف المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل