المادة 1
تعفى من رسم 3% الذي اقرّ بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019، الاصناف المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول المرفق) by مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020, article 5, 29/10/2020
يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5674، تاريخ 20 ايلول 2019 والمذكور في المادة الأولى منه بالجدول المبين أدناه: