المادة 1
تفرض رسوم اضافية على الرسم المطبق والنافذ حاليا وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لكل منتج من المنتجات المحددة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5497 23/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على القانون 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 (إلغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الإغراق واستبداله ب «قانون حماية الانتاج الوطني»)،
بناء على المرسوم رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2019 و18/6/2019 و27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
تفرض رسوم اضافية على الرسم المطبق والنافذ حاليا وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لكل منتج من المنتجات المحددة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 7026 / 2020 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020, article 2, 29/10/2020
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، لتصبح على الشكل التالي:
يطبق الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة الاولى لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:
(عدلت بموجب مرسوم 7026 / 2020 )
"تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 52، تاريخ 12/10/2017 ورقم 9، تاريخ 2/11/2017 ورقم 23، تاريخ 16/5/2018".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020, article 6, 29/10/2020
يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، ليصبح على الشكل التالي:
"تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 52، تاريخ 12/10/2017 ورقم 9، تاريخ 2/11/2017 ورقم 23، تاريخ 16/5/2018".
(عدلت بموجب مرسوم 7026 / 2020 )
"على إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد ما لم يضم الى البيان الجمركي نسخة عن بيان التصدير الأجنبي، على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المادة وفقا الأصول المحددة في قانون الجمارك لا سيما المادتين 35 و98 منه".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020, article 7, 29/10/2020
يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، ليصبح على الشكل الآتي:
"على إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد ما لم يضم الى البيان الجمركي نسخة عن بيان التصدير الأجنبي، على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المادة وفقا الأصول المحددة في قانون الجمارك لا سيما المادتين 35 و98 منه".
(عدلت بموجب مرسوم 7026 / 2020 )
"على إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد ما لم يضم الى البيان الجمركي نسخة عن بيان التصدير الأجنبي، على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المادة وفقا الأصول المحددة في قانون الجمارك لا سيما المادتين 35 و98 منه".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020, article 8, 29/10/2020
يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، ليصبح على الشكل الآتي:
"تسري أحكام هذا المرسوم على الارساليات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ على أن يتم مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عنها في المادتين 16 و 24 من قانون الجمارك".
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 23 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل