All legislation

قرار Decision No. 1612 09/09/2019

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة العربانية - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1612
Date
09/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3205
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1743 تاريخ 25/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1612 تاريخ 09/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ جبل لبنان الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة العربانية السيد حاتم يوسف رزق الله برقم 756 تاريخ 31/7/2019،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1583/ب تاريخ 22/8/2019 الرامي الى تعيين العضو الإختياري الوحيد في البلدة،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد اسعد ديب زرق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة العربانية مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حاتم يوسف رزق الله، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن