المادة 13
يجب ان تتوفر في كل من رئيس واعضاء مجلس إدارة المعهد الشروط الآتية:
1 - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
2 - أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.
3 - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقاً لأحكام المادة 4 فقرة ه من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وأحكام القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 .
4 - أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وأن لا يكون قد انهيت خدمته بموجب أية قوانين خاصة أو استثنائية.
5 - أن يكون حائزاً على شهادة جامعية معترف بها رسمياً في مجال اختصاص المعهد وأن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في حقل اختصاص المعهد.