The whole text

مرسوم رقم 5638 تاريخ 19/09/2019 In force

المادة 14

المادة 14

يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، وله بنوع خاص وعلى سبيل التعداد، لا الحصر، الصلاحيلات الآتية:

- وضع وتعديل أنظمة المعهد.

- العمل على تحقيق واردات المعهد المحددة في المادة العشرون.

- تحديد السياسة العامة والتوجيهية والإنمائية للمعهد والاشراف على تنفيذها.

- تحديد وتعديل رسم انتساب الاعضاء ورسم الاشتراك السنوي.

- تعيين مدير المعهد.

- المصادقة على الميزانية السنوية وقطع الحسابات.

- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.

- تحديد طرق استعمال الاحتياطي العام أو الخاص أو احتياطي الطوارئ.

- تعيين مدقق للحسابات عن كل سنة.

- إدارة أموال المعهد وممتلكاته وتحديد أصول احتساب اكلاف خدماته وصرف أمواله.

- تقرير شراء أو بيع أو مبادلة أموال المعهد المنقولة أو غير المنقولة.

- تقرير قبول التبرعات والهبات.

- المداعاة أمام القضاء.

يبادر أول مجلس إدارة، حال تكوينه، الى وضع نظام المعهد المالي ونظامه الداخلي ونظام المستخدمين فيه وملاكه وشروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب.

المادة 14 من مرسوم رقم 5638 تاريخ 19/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284322/article/14/