المادة 14
يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، وله بنوع خاص وعلى سبيل التعداد، لا الحصر، الصلاحيلات الآتية:
- وضع وتعديل أنظمة المعهد.
- العمل على تحقيق واردات المعهد المحددة في المادة العشرون.
- تحديد السياسة العامة والتوجيهية والإنمائية للمعهد والاشراف على تنفيذها.
- تحديد وتعديل رسم انتساب الاعضاء ورسم الاشتراك السنوي.
- تعيين مدير المعهد.
- المصادقة على الميزانية السنوية وقطع الحسابات.
- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.
- تحديد طرق استعمال الاحتياطي العام أو الخاص أو احتياطي الطوارئ.
- تعيين مدقق للحسابات عن كل سنة.
- إدارة أموال المعهد وممتلكاته وتحديد أصول احتساب اكلاف خدماته وصرف أمواله.
- تقرير شراء أو بيع أو مبادلة أموال المعهد المنقولة أو غير المنقولة.
- تقرير قبول التبرعات والهبات.
- المداعاة أمام القضاء.
يبادر أول مجلس إدارة، حال تكوينه، الى وضع نظام المعهد المالي ونظامه الداخلي ونظام المستخدمين فيه وملاكه وشروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب.