المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لإنتخاب مخاتير واعضاء للمجالس الاختيارية في بعض البلدات والقرى، وذلك بتاريخ 27/10/2019 .
قرار Decision No. 1719 24/09/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بتأجيل انتخاب مخاتير ومجالس اختيارية خلال الانتخابات الاختيارية لعام 2016 .
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بوفاة مخاتير وتكليف مخاتير قرى مجاورة،
بناء على استحداث قوائم ناخبين جديدة لبعض البلدات وابطال انتخاب مختار من مجلس شورى الدولة،
يقرر ما يأتي:
تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لإنتخاب مخاتير واعضاء للمجالس الاختيارية في بعض البلدات والقرى، وذلك بتاريخ 27/10/2019 .
يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سينتخبون لكل بلدة او قرية، والذي يجري الترشيح على اساسه, وفقا لما يلي:
تحدد مراكز اقلام الاقتراع في البلدات والقرى الواردة اعلاه، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن