The whole text

قرار وسيط رقم 13105 تاريخ 18/09/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (2) من «المادة الحادية عشرة» من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«2 - في حال تعذر على أي مصرف، في أي وقت، الإلتزام بأحكام البند (1) من هذه المادة، يتوجب عليه الإستحصال على موافقة من المجلس المركزي

لمصرف لبنان للسماح له:

1 - بتكوين النقص في «إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصة» خلال مهلة حدها الاقصى 3 سنوات، وفقاً لخطة عمل لتعزيز هذه الأموال الخاصة، يقدمها المصرف المعني.

ب - بتوزيع أنصبة أرباح شرط ان لا تتدنى أي من نسب الملاءة لديه عن:

- 7% على مستوى نسبة حقوق حملة الأسهم العادية.

- 10% على مستوى نسبة الأموال الخاصة الأساسية.

- 12 % على مستوى نسبة الأموال الخاصة الإجمالية.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13105 تاريخ 18/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284451/article/1/