All legislation

مرسوم Decree No. 5822 30/10/2019

الترخيص باشغال املاك عمومية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في منطقة بقاق الدين العقارية ضمن مشروع انشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بعض بلدات قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5822
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3821-3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 165 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير وذلك للمساهمة في تمويل مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها من منطقة كسروان،

بناء على المرسوم رقم 11718 تاريخ 21/5/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والإعمار رقم 477/2017/أ تاريخ 21/6/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمجلس الانماء والاعمار بإشغال مساحة /312/م2 من الاملاك العمومية في منطقة بقاق الدين العقارية لزوم انشاء محطة ضخ للصرف الصحي في المنطقة المذكورة (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

على المرخص له، فور صدور هذا المرسوم، اعلام وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني، عن تاريخ مباشرة العمل تمكيناً لها من المراقبة والإشراف الفني على التنفيذ وعلى اعادة الحال الى سابق عهده.

المادة 3

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كافة التمديدات وغيرها ضمن نطاق الاشغال موضوع هذا الترخيص، وعن كل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال او بعدها وبسببها وعليه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة وعليه ان يقوم بكل ما يلزم على حسابه ومسؤوليته لتأمين السير وذلك خلال فترة تنفيذ الاشغال ضمن المساحة المرخص بإشغالها.

المادة 4

اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية الغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء دون ان يحق للمرخص له الاعتراض والمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.

المادة 5

على المرخص له ان يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً الى المادة 17 من القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.

المادة 6

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمون المادة الأولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وعلى المرخص له ان يزيل كافة الانشاءات او التجهيزات التي تطلب الادارات العامة ازالتها اذا تبين انها تلحق ضرراً بها وللادارة وحدها حق التقدير في هذا الموضوع.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري