The whole text

مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 In force

المادة 5

المادة 5

على المرخص له ان يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً الى المادة 17 من القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.

المادة 5 من مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284492/article/5/