المادة 2
يتوجب عند إشغال الاملاك العامة البحرية المتاخمة للعقار الخاص المنوي إقامة مشروع ما عليه، تأمين تواصل الشاطىء دون أي إعاقة للمواطنين. وعلى طالب الترخيص لحظ تواصل الشاطىء على المخطط الذي يبيّن المساحة المطلوب إشغالها، وكذلك التعهد بالمحافظة على تواصل الشاطىء طول فترة إشغاله للاملاك العامة البحرية عملا بالنصوص المرعية الاجراء.