The whole text

مرسوم رقم 5777 تاريخ 15/10/2019 In force

المادة 3

المادة 3

1- يحدد الحد الادنى لعرض الممر الذي من خلاله يتم تأمين تواصل الشاطىء بعشرة امتار (/10/م).

2- إذا لم تسمح طبيعة الاملاك العامة البحرية من تأمين الحد الادنى لعرض الممر المشار إليه اعلاه، يمكن للمديرية العامة للنقل البري والبحري اقتراح تخفيض هذا العرض وفق طبيعة الاملاك العامة البحرية وعرضه على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل، مرفقا بالاسباب التبريرية التي حالت دون تأمين عرض الممر المحدد أعلاه.

3- يشترط أن لا يقل عرض الممر الذي يؤمن تواصل الشاطىء في أي حال من الاحوال عن ثلاثة أمتار (/3/ م).

4- يجب ان يبقى الممر المذكور مفتوحا للعموم، ولا يحق لأي كان وضع أي عاتق عليه، بل تتم الاستفادة منه لتأمين المرور الحر لجميع المواطنين ورواد الشاطىء دون أي إعاقة من أي طرف كان.

المادة 3 من مرسوم رقم 5777 تاريخ 15/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284508/article/3/