المادة 4
1- كل شاغل مرخص له باستثمار الاملاك العامة البحرية يخالف احكام هذا المرسوم، يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى خمسين مليون ليرة لبنانية، ويتوجب عليه إزالة المخالفة فورا.
2- في حال تكرار المخالفة ، تفرض على المخالف الحد الاقصى للغرامة المشار إليها اعلاه مع ضرورة إزالة المخالفة فوار.
3- أما في حال تكرار المخالفة مرتين، فتضاعف الغرامة القصوى المحددة أعلاه، ويوقف العمل بالترخيص الى حين إزالة المخالفة دون ان يحق للمخالف اي تعويض او عطل او ضرر من اي نوع كان.