المادة 1
يتناول هذا المرسوم تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المضافة بموجب المادة 5 من القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011)، فيحدد الاجراءات الواجبة الاتخاذ من قبل القاضي الذي يتولى التحقيق في جريمة الاتجار بالأشخاص، من أجل الإبقاء على هوية الشاهد المستمع اليه وفقاً للحالات المبينة في المادة 370 - 2 من القانون، غير مكشوفة أو غير معلومة من المدعى عليه، عند طلب المواجهة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011, 01/09/2011