All legislation

مرسوم Decree No. 5709 01/10/2019

(تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)

Type
مرسوم · Decree
Number
5709
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3386-3387
Status
In force
Amended by
قانون رقم 164 تاريخ 24/08/2011 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5709 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 (معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 502/2018 - 2019 تاريخ 2/7/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتناول هذا المرسوم تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 4 من المادة 370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (المضافة بموجب المادة 5 من القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011)، فيحدد الاجراءات الواجبة الاتخاذ من قبل القاضي الذي يتولى التحقيق في جريمة الاتجار بالأشخاص، من أجل الإبقاء على هوية الشاهد المستمع اليه وفقاً للحالات المبينة في المادة 370 - 2 من القانون، غير مكشوفة أو غير معلومة من المدعى عليه، عند طلب المواجهة.

المادة 2

يُقصد بكلمة «قانون» الواردة في هذا المرسوم، قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3

تُزود دوائر التحقيق في قصور العدل في المحافظات، بأجهزة تغيير الأصوات (أو ما يُعرف ب Vocal performer) وبمستلزمات استعمالها من آلة مايكروفون Microphone وآلة سمعية Earphone عند الاقتضاء، على أن تكون تلك الأجهزة متميزة بالقدرة على تحويل الصوت الى درجات وقياسات مختلفة وعلى تحويل نغمة الصوت من ذكر الى انثى وبالعكس وفقا للمعايير التقنية المعتمدة دولياً، وذلك مع الحفاظ على بصمة الصوت للمتحدث بالكامل تحت اشراف المرجع القضائي المختص.

المادة 4

تقوم وزارة العدل، بعد تحديد حاجاتها من أجهزة تغيير الأصوات بالتنسيق مع قضاة التحقيق الأول في المحافظات، بشراء تلك الأجهزة، وتراعي في ذلك الأحكام الخاصة بالصفقات العمومية الواردة في قانون المحاسبة العمومية.

المادة 5

يعود للقاضي الذي يتولى التحقيق في احدى قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، من تلقاء ذاته أو بناء لطلب المدعى عليه في حال مطالبة هذا الأخير مواجهة الشخص المستمع اليه وفقاً لأحكام المادة 370 - 2 من القانون، أن يقرر الاستعانة بجهاز تغيير الصوت، لجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد، وأن يتخذ أية تدابير أخرى يراها ضرورية كمثل اجراء جلسة المواجهة في غرفتين منفصلتين ومجاورتين، أو الاستعانة بمعزل في حال عُقدت تلك الجلسة في الغرفة ذاتها.

المادة 6

يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان