المادة 5
يعود للقاضي الذي يتولى التحقيق في احدى قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، من تلقاء ذاته أو بناء لطلب المدعى عليه في حال مطالبة هذا الأخير مواجهة الشخص المستمع اليه وفقاً لأحكام المادة 370 - 2 من القانون، أن يقرر الاستعانة بجهاز تغيير الصوت، لجعل صوت هذا الشخص غير قابل للتحديد، وأن يتخذ أية تدابير أخرى يراها ضرورية كمثل اجراء جلسة المواجهة في غرفتين منفصلتين ومجاورتين، أو الاستعانة بمعزل في حال عُقدت تلك الجلسة في الغرفة ذاتها.