All legislation

قرار Decision No. 143 28/10/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي م . س . ل»

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
28/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3852
Status
In force
Amended by
قرار رقم 5 تاريخ 13/01/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 28/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي م . س . ل» المسجل تحت رقم 4316/د تاريخ 24/12/2018،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1508 تاريخ 26/8/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 18/9/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي م . س. ل»

مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «كرة القدم».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

طارق ايليا ابو رجيلي - رولا سامي الخوري - ابراهيم ايليا ابو رجيلي - اسطفان حنا ابي رزق - السى خليل رحمه - سامي الخوري الياس الخوري - لورنسو جوزف اليشوعي.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المرخصة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيفها وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش