المادة 1
يحق لمشتري عقار بموجب عقد بيع ممسوح لا يعود تاريخ عقده لأكثر من عشر سنوات، الحصول على بيان بالقيمة التأجيرية لهذا العقار من الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية.
قرار Decision No. 705 23/09/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 437/2018 - 2019 تاريخ 7/5/2019)،
يقرر ما يأتي:
يحق لمشتري عقار بموجب عقد بيع ممسوح لا يعود تاريخ عقده لأكثر من عشر سنوات، الحصول على بيان بالقيمة التأجيرية لهذا العقار من الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية.
إن وجود نزاع قضائي حول ملكية عقار أو وجود إشارات دعاوى على الافادة العقارية للعقار، لا يجب أن يحول دون استجابة الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية لطلب أي صاحب مصلحة يملك مستند ثبوتي (عقد بيع ممسوح لا يعود تاريخ عقده لأكثر من عشر سنوات، عقد مقاسمة، وكالة بيع صالحة، وكالة بيع غير قابلة للعزل، تنازل معقود لدى كاتب العدل...) بالحصول على بيان بالقيمة التأجيرية، طالما أنه لا يوجد أي نص قانوني أو حكم قضائي مانع.
يُلغى كل نص مخالف لهذا القرار ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ 23 ايلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل