The whole text

نظام المساعي In force

المادة 13

المادة 13

تعتمد الحدود القصوى التالية لعدد الحصص التي يمكن أن يستفيد منها الموظفون من التوزيع شهرياً:

يمنح كل من رئيس المفرزة والعنصر الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق، وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات او الزوارق، ثلاث حصص إضافية.

عندما يشغل موظف السلك الإداري نظاميا، ولمدة تتعدى الشهر الواحد، رئاسة إحدى الوحدات أو وظيفة من وظائف الفئة الأولى، يُمنح بصورة تلقائية، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة الى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها.

وفي الحالات الأخرى يبقى للمجلس الاعلى للجمارك بالنسبة للموظفين التابعين له وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي المجلس، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة، أن يمنح الموظف الذي يشغل نظاميا وظيفة غير وظيفته الاساسية وضمن السلك ذاته، لمدة تتعدى الشهر الواحد، عدد الحصص المخصص لرتبته إضافة إلى نصف الفرق ما بين هذا العدد والعدد المخصص للوظيفة التي يشغلها. كما يمكن إفادة الموظف الذي يشغل وظيفة مستكتب، من هذا التدبير، بصرف النظر عن السلك الذي ينتمي اليه، وذلك اعتباراً من تاريخ تكليف الموظف بالوظيفة.

وفي حال طرأ أي تعديل على وضعية الموظف خلال فترة التوزيع (ترفيع، ...) يعاد النظر بعدد الحصص الذي كان قد خصص به، بحيث يصرف له الفرق ما بين عدد الحصص العائد لكل من وظيفته الجديدة وتلك السابقة، وذلك اعتباراً من تاريخ الترفيع وبمعدل 1/30 عن كل يوم.

Text of the article as published, an image

المادة 13 من نظام المساعي https://lebaneselegislation.com/law/284560/article/13/