إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 7 منه،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 2732 تاريخ 17/4/2018 (قبول هبة مالية إضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2018)،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8 تاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2732 تاريخ 17/4/2018 بحيث تصبح كما يلي:
«تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020، ويستخدم الرصيد المتبقي والبالغ /2.159.424.000/ل.ل. لاستكمال الأنشطة المتعلقة بمشروع دعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري في لبنان خلال الفترة ذاتها».
بدلاً من:
تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2018».
قبلت الهبة المالية الإضافية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة //5.513.046.920// ل.ل. (فقط خمسة مليارات وخمسماية وثلاثة وعشر مليوناً وستة وأربعون ألفاً وتسعماية وعشرون ليرة لبنانية) لدعم جهود الإستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان.
تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنتين اعتباراً من 1/1/2019.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية إلى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء الأول - واردات عادية
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة إلى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الأول
الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية
الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح
البرنامج الوطني للتطوع
//5.513.046.92// ل.ل.
(فقط خمسة مليارات وخمسماية وثلاثة وعشر مليوناً وستة وأربعون ألفاً وتسعماية وعشرون ليرة لبنانية).
يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة على المادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: ريشار قيومجيان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل