All legislation

قرار Decision No. 1763 01/10/2019

تعديل القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته المتعلق بترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها

Type
قرار · Decision
Number
1763
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3496
Status
In force
Amends
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1763 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على أحكام القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019) لا سيما المادة 27 منه،

بناء على أحكام قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته لا سيما المادة 154 منه،

بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 الصادر عن وزير الداخلية (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها) وتعديلاته،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 621/2018 - 2019 تاريخ 5/9/2019)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرة «أولا» والفقرة «ثانيا» من المادة (5) من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته لتصحبا على الشكل الآتي:

«أولا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة، وفقا لما يلي:

1 - سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم اصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.

2 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "B".

3 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "G".

ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعد المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (899.999) على أن تحمل الرمز "G".

4 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويُرمز اليها بالحرف "T".

5 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويرمز إليها بالحرف "O".

6 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000) ويُرمز اليها بالحرف "Y".

ثانيا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات، وفقا لما يلي:

في فرع البقاع، ويُرمز إليها بالحرف "Z":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع الجنوب، ويُرمز إليها بالحرف "S":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع النبطية، ويُرمز إليها بالحرف "N":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع الشمال، ويُرمز إليها بالحرف "T":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع الأوزاعي، ويرمز اليها بالحرف "O":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

في فرع عاليه، ويُرمز إليها بالحرف "Y":

من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).

يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 1 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن