المادة 1
تُعدل الفقرة «أولا» والفقرة «ثانيا» من المادة (5) من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته لتصحبا على الشكل الآتي:
«أولا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لترقيم أو لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات الرئيسي في الدكوانة، وفقا لما يلي:
1 - سيارات السياحة الخصوصية التي تقدم اصحابها بطلبات للاحتفاظ بأرقامها وفقا لما هو وارد في المادة السادسة من هذا القرار.
2 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "B".
3 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (899.999)، ويُرمز اليها بالحرف "G".
ويمكن بموجب مذكرة وزارية تكليف بعد المراكز التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بترقيم سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (300.001) الى الرقم (899.999) على أن تحمل الرمز "G".
4 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويُرمز اليها بالحرف "T".
5 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000)، ويرمز إليها بالحرف "O".
6 - سيارات السياحة الخصوصية من الرقم (200) الى (100.000) ويُرمز اليها بالحرف "Y".
ثانيا: يُعتمد الترقيم والترميز الوارد أدناه لتسجيل سيارات السياحة الخصوصية في فروع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المحافظات، وفقا لما يلي:
في فرع البقاع، ويُرمز إليها بالحرف "Z":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الجنوب، ويُرمز إليها بالحرف "S":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع النبطية، ويُرمز إليها بالحرف "N":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الشمال، ويُرمز إليها بالحرف "T":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع الأوزاعي، ويرمز اليها بالحرف "O":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
في فرع عاليه، ويُرمز إليها بالحرف "Y":
من الرقم (100.001) الى الرقم (899.999).
يبدأ العمل بهذا الترقيم بعد صدور القرارات الوزارية التي تحدد تاريخ بدء العمل في كل من الفروع على ضوء تطور أعمال المكننة وعلى ضوء قرارات التخصيص العائدة لهذه الارقام والرموز.»
والباقي دون تعديل.