All legislation

قرار Decision No. 1862 14/10/2019

تحديد آلية عمل لجنة بيع ارقام لوحات الآليات المميزة بالمزاد العلني

Type
قرار · Decision
Number
1862
Date
14/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3526-3527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على احكام القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) لا سيما المادة 154 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)، لا سيما المادة 27 منه،

بناء على احكام القانون رقم 66 تاريخ 12/8/1988 (قانون يتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية) لا سيما المواد 57، 58 و59 منه،

بناء على كتاب مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 25271/2019 تاريخ 23/9/2019،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 672/2019 - 2020 تاريخ 7/10/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكيل اللجنة:

يشكل وزير الداخلية والبلديات لجنة لاجراء المزادات العلنية لبيع ارقام لوحات السيارات المصنّفة ضمن الفئات (3،1- 4,1- 5،1- 6،1- 7,1) تتألف اللجنة من رئيس وثلاثة اعضاء وامين سر.

المادة 2

تحديد الارقام المطروحة في المزاد العلني:

يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار يصدر عنه الارقام المطروحة من الفئات المصنفة (3،1- 4،1- 5،1- 6،1- 7،1)، للبيع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 3

الاعلان عن الطرح:

1 - يعلن رئيس اللجنة عن طرح ارقام معينة من الارقام المحددة في قرار وزير الداخلية والبلديات، الصادر وفق المادة الثانية من هذا القرار للبيع في المزاد العلني، وذلك على الموقع الالكتروني العائد لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة ادارة السير والآليات والمركبات، وفي وسائل الاعلام المرئية و/أو المسموعة و/أو المكتوبة، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد لاجراء المزاد العلني، محدداً فيه ساعة وتاريخ ومكان اجراء المزاد وقيمة بدل الطرح العائد لكل من الارقام المطروحة المحدد في الجدول المرفق بالمادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 30/8/2019 على الا يزيد عدد الارقام المطروحة في جلسة واحدة عن عشرة ارقام.

2 - يعلم رئيس اللجنة البلدية الواقع ضمن نطاقها مكان اجراء المزايدة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ اجراء المزاد، وذلك لايفاد من ينتدبه لحضور المزاد.

المادة 4

المشاركة في المزاد:

1 - يتوجب على من يرغب بشراء رقم من الأرقام المميزة المعروضة أن يتقدم من أمين سر اللجنة في مهلة أقصاها اليوم الذي يسبق المزاد العلني كحد أقصى، سواء مباشرة أو بواسطة وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة تتناول المشاركة في المزاد، يطلب وفق نموذج تضعه اللجنة على أن يرفق به المستندات التي تحددها اللجنة على أن تشمل المستندات التالية:

أ - نسخة عن الهوية أو اخراج قيد افرادي لا يتعدى تاريخ اصداره ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال كان المستدعي شخصا طبيعيا.

ب - نسخة عن الاذاعة التجارية في حال كان المستدعي شركة وصورة عن هوية المفوض بالتوقيع.

ت - صورة عن الوكالة وعن هوية الوكيل في حال تقدم الوكيل نيابة عن موكله.

ث - شك مصرفي أو كفالة مصرفية بقيمة بدل الطرح لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

2 - يستحصل المستدعي نتيجة ذلك من امين سر اللجنة على ايصال يجيز له الاشتراك بالمزايدة.

المادة 5

آلية عمل اللجنة:

1 - تعقد اللجنة جلسات البيع بالمزاد العلني خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعتبر جلساتها قانونية بحضور الرئيس وامين السر وعضوين على الاقل، يحضر الجلسة مندوب البلدية المختصة في حال ايفاده.

2 - لا يجوز اجراء المزاد الا اذا زاد عدد المشاركين لرقم لوحة محدد عن الثلاثة، وفي حال قل عن الثلاثة يؤجل بيع هذا الرقم الى تاريخ لاحق يحدده رئيس اللجنة، على ان تجرى معاملات الاعلان مجدداً وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القرار.

3 - تباشر اللجنة اجراءات المزاد في الموعد والمكان المعينين.

4 - تأخذ اللجنة قراراتها باكثرية الحاضرين فيها بمن فيهم أمين السر، وفي حال تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس، تقرر اللجنة احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي تقدم بالثمن الاعلى.

5 - تثبت اللجنة بمحضر تنظمه كافة الاجراءات التي تمت مع بيان اسم كل مزايد والثمن الذي عرضه، ويمكن لكل عضو تدوين ملاحظاته في محضر الجلسة، يرفق بالمحضر القرارات التي تتخذها اللجنة والرامية الى منح كل رقم الى الزائد الفائز عند دفع كامل الثمن، يوقع رئيس وأعضاء اللجنة وامين السر على المحضر والقرارات.

6 - يرفع رئيس اللجنة محضر المزاد والقرارات التي اتخذتها اللجنة الى وزير الداخلية والبلديات الذي يصادق، في حال موافقته، على هذه القرارات.

7 - تعطى نسخة للزائد الفائز وترسل نسخة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات مرفقة بالكفالة أو الشك المصرفي.

المادة 6

اصدار صك التخصيص:

1 - تقوم هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بتنفيذ القرارات التي صادق عليها وزير الداخلية والبلديات، عبر اصدار صك التخصيص بالرقم للزائد الفائز بعد ان يكون هذا الاخير قد اودع الفارق بين الثمن النهائي وبدل الطرح في حال كان قد تقدم سابقا بشك مصرفي، وبكامل الثمن في حال تقدم سابقا بكفالة مصرفية، لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، وتعيد الهيئة له الكفالة،

وبعد ان يكون قد سدد الرسم على المزايدات للبلدية المختصة وقدره /2.5/% من الثمن النهائي الذي رسا عليه المزاد.

2 - لكل من اشترك بالمزاد، ولم يكن الزائد الاخير، ان يسترجع الكفالة أو الشك بعد انتهاء جلسة المزاد، على ان يتم تجيير الشك من قبل مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى الفائز صاحب العلاقة بموجب كتاب موجه من رئيس اللجنة اليه.

3 - في حال لم يقم الزائد المشترك بدفع قيمة الفارق بين الثمن النهائي وقيمة الطرح أو ايداع الثمن الذي رسا عليه المزاد خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تزويده بنسخة عن القرار الخاص به، تعاد عملية الطرح للرقم في المزاد العلني وفق الآلية المحددة. يتحمل الفائز الناكل الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد الاول والثمن الذي رسا عليه المزاد الثاني مع النفقات المترتبة على اجراء المزاد الثاني (اعادة طرح المزاد وتعويضات لجان في حال وجودها أو اية مصاريف اخرى). ويعاد له الشك أو الكفالة بعد دفعه كامل هذه المبالغ.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره،

وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني العائد لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

بيروت في 14 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن