The whole text

قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 In force

المادة 2

المادة 2

تحديد الارقام المطروحة في المزاد العلني:

يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار يصدر عنه الارقام المطروحة من الفئات المصنفة (3،1- 4،1- 5،1- 6،1- 7،1)، للبيع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284629/article/2/