All legislation

قرار Decision No. 1863 14/10/2019

تعديل القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
1863
Date
14/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3528-3532
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزيرالداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية، لانتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الاقتراع فيها،

بناء على احالة محافظ النبطية رقم 2250 تاريخ 4/10/2019،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 23104 تاريخ 11/10/2019 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لانتخاب مجالس بلدية جديدة في المادة الثالثة من القرار رقم 1720 تاريخ 24/9/2019، وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن