All legislation

مرسوم Decree No. 5795 15/10/2019

تصديق تخطيط محول الأزهر والعدول عن استملاك بموجب المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم شتورا - الحدود السورية) ومدخل زحلة والطرقات الجانبية المحاذية لهما) (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
5795
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3731-3733
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8373 تاريخ 10/09/2021 (Art. 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5795 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1959 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 741 تاريخ 15/5/2006 الذي أجاز للحكومة اللبنانية ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لمشروع الاوتوسترادات اللبنانية،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 875/2018/أ تاريخ 18/10/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط محول الأزهر المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

تستملك أقسام العقارات المبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

عدل عن استملاك القسم من العقار رقم 1627 من منطقة مجدل عنجر العقارية الوارد في المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 ضمن تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم شتورا - الحدود السورية) والمبين باللون البني وبخطوط مائلة مزدوجة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

يحق لمالكي العقار رقم 1627 من منطقة مجدل عنجر العقارية ممارسة حق استرداد القسم الذي عدل عن استملاكه من العقار المذكور وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس