المادة 1
صدق تخطيط محول الأزهر المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 5795 15/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1959 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 741 تاريخ 15/5/2006 الذي أجاز للحكومة اللبنانية ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لمشروع الاوتوسترادات اللبنانية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 875/2018/أ تاريخ 18/10/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صدق تخطيط محول الأزهر المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
تستملك أقسام العقارات المبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
عدل عن استملاك القسم من العقار رقم 1627 من منطقة مجدل عنجر العقارية الوارد في المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 ضمن تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم شتورا - الحدود السورية) والمبين باللون البني وبخطوط مائلة مزدوجة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8373 تاريخ 10/09/2021, article 2, 23/09/2021
يعدل رقم المرسوم المذكور ضمن المادة الثالثة من المرسوم رقم 5795 تاريخ 15/10/2019 ليصبح «المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003"
بدلا من "المرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993"،
يحق لمالكي العقار رقم 1627 من منطقة مجدل عنجر العقارية ممارسة حق استرداد القسم الذي عدل عن استملاكه من العقار المذكور وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس