The whole text

مرسوم رقم 5775 تاريخ 15/10/2019 In force

المادة 4

المادة 4

يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظيفها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ) أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً.

د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

على أن يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب إلى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الأقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 5775 تاريخ 15/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284669/article/4/