All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1864 14/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «السلّة الإنسانية» مركزها: الدورة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1864
Date
14/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3757-3758
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1509 تاريخ 02/12/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1864 تاريخ 14/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السلّة الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22724 تاريخ 1/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«السلّة الإنسانية»

مركزها: الدورة - شارع مستشفى مار يوسف - العقار رقم 2928 - القسم رقم 8 - مبنى مركز الدورة التجاري - الطابق الثاني - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تأمين المساعدات لكل ذوي الحاجة من غذاء وكساء ودواء وإستشفاء وأقساط مدرسية وجامعية وتأمين سكن ودفع بدلات الإيجار.

2 - الإهتمام بالعائلات المحتاجة، الأيتام، المسنين والعجزة، السجناء وعائلاتهم، التلاميذ والطلاب، المعوقين جسديا وعقليا، وتأمين الدواء والإستشفاء.

3 - القيام بنشاطات ثقافية وتربوية وإجتماعية وفنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ماري تريز عبدو المعروف منصور دياب كريدي

ماري تريز ادوار الباشا

رولان خليل كوكباني

جيزال خليل مخائيل

مارون نخله رزق

انطوان ميشال الحاج

وسيم يشع غنيم

انطوان الياس طعمه

ناتالي ميلاد عساف

رانيا انطوان زهره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان الياس طعمه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن