المادة 3
ينظم الإيصال على ثلاث نسخ واحدة تعطى لصاحب العلاقة والثانية توضع فصليا مديرية الخزينة - دائرة مراقبة الجباية في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة والنسخة الثالثة يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته المدة القانونية استناداً لأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية.