All legislation

قرار Decision No. 733 15/10/2019

تعديل القرار رقم 1545/م/2018 تاريخ 31/12/2018 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن)،

Type
قرار · Decision
Number
733
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3904-3905
Status
In force
Amended by
قرار رقم 261 تاريخ 02/06/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 733 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9272 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو بإستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على القرار رقم 1545/م/2018 تاريخ 31/12/2018 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 12/11/2020

(عدلت بموجب قرار 261 / 2020 )

يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن للعام الدراسي 2019/2020 وفق الشروط التالية:

1- ان ينتسب الى صف الفرشمن التلامذة الذين يبرزون إذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية".

2- ان يكون التلميذ الراغب في الانتساب الى صف الفرشمن قد خضع الى امتحاني الكفاءة والتحصيل SAT وSAT subject tests ثم احرز المعدل المحدد من اللجنة المذكورة اعلاه أو خضع لامتحانات أولهما فقط وسيقوم بإجراء الامتحانات لثانيهما SAT tests subject خلال دراسته لهذا الصف من اجل احراز هذا المعدل نتيجة هذه الامتحانات.

3 - ان تسدي التعليم في 30 رصيدا اميركيا خلال السنة الدراسية التي يجب ان ينهي التلميذ فيها صف الفرشمن بإنهاء دراسته لهذه الارصدة الثلاثين كافة.

4 - ان لا ترفع التلميذ الى صف «الصوفومور» الا بعد ابرازه افادة تثبت معادلة دراسته لصف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/11/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/11/2020 · Changed in part by قرار رقم 261 تاريخ 02/06/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن للعام الدراسي 2019/2020 وفق الشروط التالية:

    1- ان ينتسب الى صف الفرشمن التلامذة الذين يبرزون إذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية".

    2- ان يكون التلميذ الراغب في الانتساب الى صف الفرشمن قد خضع الى امتحاني الكفاءة والتحصيل SAT وSAT subject tests ثم احرز المعدل المحدد من اللجنة المذكورة اعلاه أو خضع لامتحانات أولهما فقط وسيقوم بإجراء الامتحانات لثانيهما SAT tests subject خلال دراسته لهذا الصف من اجل احراز هذا المعدل نتيجة هذه الامتحانات.

    3 - ان تسدي التعليم في 30 رصيدا اميركيا خلال السنة الدراسية التي يجب ان ينهي التلميذ فيها صف الفرشمن بإنهاء دراسته لهذه الارصدة الثلاثين كافة.

    4 - ان لا ترفع التلميذ الى صف «الصوفومور» الا بعد ابرازه افادة تثبت معادلة دراسته لصف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/10/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق