المادة 1
(عدلت بموجب قرار 261 / 2020 )
يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن للعام الدراسي 2019/2020 وفق الشروط التالية:
1- ان ينتسب الى صف الفرشمن التلامذة الذين يبرزون إذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية".
2- ان يكون التلميذ الراغب في الانتساب الى صف الفرشمن قد خضع الى امتحاني الكفاءة والتحصيل SAT وSAT subject tests ثم احرز المعدل المحدد من اللجنة المذكورة اعلاه أو خضع لامتحانات أولهما فقط وسيقوم بإجراء الامتحانات لثانيهما SAT tests subject خلال دراسته لهذا الصف من اجل احراز هذا المعدل نتيجة هذه الامتحانات.
3 - ان تسدي التعليم في 30 رصيدا اميركيا خلال السنة الدراسية التي يجب ان ينهي التلميذ فيها صف الفرشمن بإنهاء دراسته لهذه الارصدة الثلاثين كافة.
4 - ان لا ترفع التلميذ الى صف «الصوفومور» الا بعد ابرازه افادة تثبت معادلة دراسته لصف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن للعام الدراسي 2019/2020 وفق الشروط التالية:
1- ان ينتسب الى صف الفرشمن التلامذة الذين يبرزون إذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية".
2- ان يكون التلميذ الراغب في الانتساب الى صف الفرشمن قد خضع الى امتحاني الكفاءة والتحصيل SAT وSAT subject tests ثم احرز المعدل المحدد من اللجنة المذكورة اعلاه أو خضع لامتحانات أولهما فقط وسيقوم بإجراء الامتحانات لثانيهما SAT tests subject خلال دراسته لهذا الصف من اجل احراز هذا المعدل نتيجة هذه الامتحانات.
3 - ان تسدي التعليم في 30 رصيدا اميركيا خلال السنة الدراسية التي يجب ان ينهي التلميذ فيها صف الفرشمن بإنهاء دراسته لهذه الارصدة الثلاثين كافة.
4 - ان لا ترفع التلميذ الى صف «الصوفومور» الا بعد ابرازه افادة تثبت معادلة دراسته لصف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الاول) by قرار رقم 261 تاريخ 02/06/2020, article 1, 12/11/2020
يعدل البند الاول من المادة الاولى من القرار رقم 733/م/2019 تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح كالتالي:
"1- ان ينتسب الى صف الفرشمن التلامذة الذين يبرزون إذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية".
والباقي بدون تعديل.