ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9272 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على القرار رقم 733/م/2019 تاريخ 15/10/2019 (تعديل القرار رقم 1545/م/2018 تاريخ 31/12/2018)،
بناء على القرار رقم 1545/م/2018 تاريخ 31/12/2018 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل البند الاول من المادة الاولى من القرار رقم 733/م/2019 تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح كالتالي:
"1- ان ينتسب الى صف الفرشمن التلامذة الذين يبرزون إذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية".
والباقي بدون تعديل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2020
وزير التربية والتعليم العالي
طارق المجذوب