All legislation

قرار Decision No. 261 02/06/2020

تعديل القرار رقم 733/م/2019 تاريخ 15/10/2019(التدريس في صف الفرشمن)،

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1994-1995
Status
In force
Amends
قرار رقم 733 تاريخ 15/10/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9272 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على القرار رقم 733/م/2019 تاريخ 15/10/2019 (تعديل القرار رقم 1545/م/2018 تاريخ 31/12/2018)،

بناء على القرار رقم 1545/م/2018 تاريخ 31/12/2018 (الترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في صف الفرشمن)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند الاول من المادة الاولى من القرار رقم 733/م/2019 تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح كالتالي:

"1- ان ينتسب الى صف الفرشمن التلامذة الذين يبرزون إذنا بمتابعة دراسة منهج اجنبي في لبنان صادرا عن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية".

والباقي بدون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2020 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب