المادة 12
الإجازات الإدارية:
- مدة الإجازة:
أ - يحق للأجير الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها خمسة عشر يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً.
ب - يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
د - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الإدارية المستحقة له أو ببدل عنها، وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.