المادة 1
رخص للسيدة «سوسن محي الدين خليفه الرواس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 5976 26/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «سوسن محي الدين خليفه الرواس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2276/2030 تاريخ 10/8/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 12/6/2017 تحت رقم 643/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالاحتفاظ بالجنسية السورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «سوسن محي الدين خليفه الرواس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن