All legislation

مرسوم Decree No. 5976 26/11/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
5976
Date
26/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3927
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7195 تاريخ 27/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5976 تاريخ 26/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «سوسن محي الدين خليفه الرواس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2276/2030 تاريخ 10/8/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 12/6/2017 تحت رقم 643/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالاحتفاظ بالجنسية السورية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سوسن محي الدين خليفه الرواس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن