المادة 16
إن الإنشاءات التي يقيمها المستفيد ضمن المنطقة المخصصة وكذلك جميع البضائع والآليات والمواد الأخرى الموجودة داخل هذه المنطقة يجب أن تكون مؤمنة ضد أخطار لحريق والكوارث مع إمكان ملاحقة الشخص الثالث.
يجري التأمين إما من قبل المستفيد مباشرة أو من قبل ممثليه.
ويبقى الشاغل الذي يقوم بالتأمين بوسائله مسؤولاً شخصياً عن كل ضرر يقع على أبنيته أو بضائعه أو آلاته أو على أبنية الغير أو بضائعه أو آلياته إذا حصل هذا الضرر بسبب حريق لحق ببضائعه أو امتد الى بضائع الغير.