The whole text

قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 In force

المادة 16

المادة 16

إن الإنشاءات التي يقيمها المستفيد ضمن المنطقة المخصصة وكذلك جميع البضائع والآليات والمواد الأخرى الموجودة داخل هذه المنطقة يجب أن تكون مؤمنة ضد أخطار لحريق والكوارث مع إمكان ملاحقة الشخص الثالث.

يجري التأمين إما من قبل المستفيد مباشرة أو من قبل ممثليه.

ويبقى الشاغل الذي يقوم بالتأمين بوسائله مسؤولاً شخصياً عن كل ضرر يقع على أبنيته أو بضائعه أو آلاته أو على أبنية الغير أو بضائعه أو آلياته إذا حصل هذا الضرر بسبب حريق لحق ببضائعه أو امتد الى بضائع الغير.

المادة 16 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284841/article/16/