All legislation

قرار Decision No. 651 26/11/2019

إنشاء منطقة مخصصة بالأنشطة البترولية داخل حرم مرفأ بيروت وتحديد آلية وإجراءات العمل فيها

Type
قرار · Decision
Number
651
Date
26/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3981-3988
Status
In force
Amended by
قرار رقم 276 تاريخ 27/07/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على القانون رقم 132/2010 (قانون المواد البترولية في المياه البحرية)،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 24/8/2010 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على اتفاقيتي الإستكشاف والإنتاج الموقعتين في كل من الرقعتين 4 و9 لا سيما المادة 15 منهما،

بناء على موافقة معالي وزير الأشغال العامة والنقل رقم 2054/ص، تاريخ 19 أيلول 2019،

بناء على كتاب هيئة إدارة قطاع البترول رقم 1233/ه، تاريخ 8 تشرين الأول 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ داخل حرم مرفأ بيروت منطقة مخصصة لإنشاء قاعدة للخدمات اللوجستية والخدمات المرتبطة بها لصالح أعمال الإستكشاف والإنتاج وسائر الأنشطة البترولية وذلك وفق الموقع والحدود والمساحة المبينة في عقد الأشغال الموقع بين إدارة وإستثمار مرفأ بيروت من جهة وشركة فاست بولوريه لوجيستكس ش.م.ل. من جهة ثانية برقم 4645 تاريخ 4 تشرين الثاني 2019 وفي الخرائط المرفقة بهذا العقد والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار. يمكن إجراء أي توسعة أو تعديل في مساحة هذه المنطقة بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح إدارة وإستثمار مرفأ بيروت أو أي جهة رسمية أخرى ذات علاقة.

المادة 2

يقتضي أن تكون المنطقة المشار إليها في المادة الأولى محاطة بأسوار من الخارج تضمن الأمن والسلامة العامة بالإضافة الى وسائل مراقبة إلكترونية وتلفزيونية على إختلاف انواعها، لمنع تسرب البضائع بطريق الغش الى الحرم المرفئي أو الى المنطقة الجمركية، على أن يخصص لهذه المنطقة منفذ واحد للدخول والخروج.

المادة 3

على المستفيد أن ينشئ على نفقته الخاصة الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها، وأن يؤمن المعدات والأدوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات، على أن يتحمل جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الناجمة عن ممارسة إدارة الجمارك حقها في المراقبة.

المادة 4

إن المنطقة المخصصة لإنشاء القاعدة اللوجستية ضمن حرم مرفأ بيروت معدة حصراً لإيداع جميع أنواع البضائع اللازمة للأنشطة البترولية، سواء أكانت وطنية المنشأ أو اكتسبت هذه الصفة بتأدية الرسوم، ويسمح فيها بمطلق الحرية إجراء جميع العمليات التي من شأنها حفظ البضائع.

المادة 5

إن المستفيد، أو ممثله، هما مسؤولان عن كل بضاعة ممنوعة أو محتكرة تدخل بطريقة الغش الى المنطقة المخصصة لإنشاء القاعدة اللوجستية التي يجري إدخال البضائع إليها بناء على لائحة تقدم الى مصلحة الجمارك مرفقاً بها جميع المستندات الثبوتية لوضع البضاعة بالإستهلاك المحلي.

المادة 6

إن البضائع المودعة في المنطقة المخصصة تكون بعهدة المستفيد الذي يبقى على عاتقه مسؤولية فقدان الطرود المودعة أو النقص الحاصل في محتوياتها.

المادة 7

يؤدي المستفيد، لمصلحة إدارة الجمارك، جعالة سنوية قدرها خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لقاء المصاريف الإضافية التي تنجم عن مراقبة هذه الإدارة الأعمال التي تجري داخل هذه المنطقة.

المادة 8

تقيد البضائع الداخلة على سجلات خاصة من نسختين، يمسك المستفيد نسخة عنها ويمسك النسخة الثانية موظف الجمارك المختص بمسك هذه السجلات في المنطقة المخصصة، ويجري تضمينها قيود البضائع الداخلة والخارجة مع بيان أعدادها وأوصافها وأوزانها وسائر المعلومات المتعلقة بها عند كل عملية إدخال أو إخراج.

المادة 9

تخرج البضائع من هذه المنطقة بناء على طلب يقدمه صاحبها أو من يمثله، فور إتمام عملية تعدادها تمهيداً لإخراجها.

يتوجب على صاحب البضاعة أو من يمثله أن ينظم إذناً بالإخراج ويبرزه الى موظف الجمارك للتأشير عليه.

المادة 10

لا يسمح بالدخول الى المنطقة المخصصة إلا لموظفي الجمارك والسلطات العامة المختصة ومستخدمي المستفيد والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من المستفيد.

المادة 11

يؤمن المستفيد أعمال العتالة والرفع والوزن داخل المنطقة المخصصة بواسطة عماله أو مستخدميه، أو بواسطة متعهدي القيام بمثل هذه الأعمال لديه، ويزود كل من الأشخاص المذكورين ببطاقات تخولهم دخول هذه المنطقة للعمل وتسحب منهم عند إنتهاء مدة خدمتهم.

المادة 12

يعين المستفيد عن الحاجة الأمكنة المسموح بخزن المواد القابلة للإلتهاب فيها ضمن المنطقة، شرط أن تراعى في إختيار هذه الأمكنة شروط الأمان والسلامة العامة.

المادة 13

يجري إدخال البضائع والمواد والآليات الى المنطقة المخصصة بموجب نسخة عن بيان الوضع بالإستهلاك المحلي وبيان تعداد يقدمه صاحب العلاقة يضمنه كافة المعلومات المتعلقة بالإرسالية.

المادة 14

علاوة على بيان التعداد المذكور في المادة السابقة، يتوجب على شاغلي المنطقة المخصصة تضمين السجل الوارد في المادة الثامنة من هذا القرار وضمن الشروط المحددة فيها، جميع المعلومات التي يتضمنها البيان الآنف الذكر، تؤشر عليه مصلحة الجمارك وترقمه قبل وضعه في الإستعمال.

وينبغي أن يكون هذا السجل مطابقاً للنماذج المقبولة من إدارة الجمارك، التي تعتمد سجلاً مشابهاً لضبط القيود.

المادة 15

يتوجب على أصحاب البضائع الذين يشغلون أماكن في المنطقة المخصصة أن يضعوا بضائعهم في هذه الأمكنة بشكل يمكن موظفي الجمارك في كل وقت من التثبت من إنطباق قيود السجلات على البضائع الموجودة فيها بصورة فعلية.

المادة 16

إن الإنشاءات التي يقيمها المستفيد ضمن المنطقة المخصصة وكذلك جميع البضائع والآليات والمواد الأخرى الموجودة داخل هذه المنطقة يجب أن تكون مؤمنة ضد أخطار لحريق والكوارث مع إمكان ملاحقة الشخص الثالث.

يجري التأمين إما من قبل المستفيد مباشرة أو من قبل ممثليه.

ويبقى الشاغل الذي يقوم بالتأمين بوسائله مسؤولاً شخصياً عن كل ضرر يقع على أبنيته أو بضائعه أو آلاته أو على أبنية الغير أو بضائعه أو آلياته إذا حصل هذا الضرر بسبب حريق لحق ببضائعه أو امتد الى بضائع الغير.

المادة 17

تخرج البضائع من المنطقة المخصصة بموجب بيان أو إذن إخراج يقدمه صاحبها أو من يمثله ويسجل خروجها على السجل المنصوص عليه في المادتين الثامنة والرابعة عشر من هذا القرار.

المادة 18

على صاحب العلاقة الذي يرغب بإخراج بضاعته أن يقدم طلباً الى مصلحة الجمارك مبيناً فيه نوع ومنشأ البضائع والعدد ووزن المحتويات ورقم بيان الإدخال.

المادة 19

إن الدخول الى المنطقة المخصصة محظور على كل شخص لا يحمل بطاقة تخوله الدخول، باستثناء مستخدمي المستفيد موظفي الجمارك أو السلطة العامة المختصين، ويسمح المستفيد للأشخاص الذين يشتغلون لحسابه بالدخول إليها وتزويدهم ببطاقات خاصة.

على كل من يرغب بالدخول الى المنطقة المخصصة أن يكون مزوداً بالإذن الخاص.

المادة 20

إن المستفيد هو مسؤول كلياً عن جميع الحوادث أو الأغلاط أو الإهمال أو التغافل التي يرتكبها مستخدموه أو عماله وكذلك فإنه مسؤول عن تأدية بدل الأضرار التي تسببها الحوادث والأغلاط المذكورة.

المادة 21

على المستفيد أن يقدم الى موظفي الجمارك القائمين بالخدمة في المنطقة المخصصة المستلزمات الأساسية من مكتب وتجهيزات وغرف للإستراحة وكهرباء وماء وهاتف وأجهزة كومبيوتر وأي أجهزة إتصال أخرى لازمة.

المادة 22

يجري العمل في المنطقة المخصصة على مدار الساعة ويقفل باب المنفذ، عند الضرورة، بمفتاحين مختلفين يسلم أحدهما لمصلحة الجمارك ويبقى الآخر بحوزة المستفيد.

لا يجري إدخال البضائع الى المنطقة المخصصة أو إخراجها منها إلا بحضور موظفي الجمارك الدائم.

المادة 23

يتم التصريح عن المستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر مرفأ بيروت، بموجب بيانات وضع بالإستهلاك المحلي IM4، وبعد إستكمال الإجراءات الجمركية كافة، تنقل هذه المستوردات، تحت إشراف عناصر الجمارك، الى المنطقة المخصصة وتسجل في قيودها.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع المستوردة التي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة ولمهلة محددة وتنقل مباشرة الى منصة التنقيب، وتسدد لاحقاً ببيانات جمركية نظامية، ويجري إدخالها في قيود المنطقة المخصصة.

في حالات الطوارئ التي تستدعي الاستيراد المباشر للبضائع من الخارج الى منصة التنقيب، يتم إعلام موظف الجمارك المكلف بالخدمة على هذه المنصة بالواقع، على ان يتم تنظيم المعاملات الجمركية المشار إليها أعلاه، بصورة لاحقة.

المادة 24

يتم التصريح عن المستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر المطار، بموجب بيانات ترانزيت الى مرفأ بيروت، حيث تسدد بموجب بيانات وضع بالإستهلاك المحلي، وتتبع بشأنها الإجراءات المذكورة في المادة السابقة.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع المستوردة عبر المطار والتي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة تُعطى من قبل مدير الجمارك العام أو رئيس المكتب المحلي ولمهلة محددة، تسدد لاحقاً ببيانات جمركية نظامية في مرفأ بيروت، ويجرى ترفيقها مباشرة من المطار الى منصة التنقيب على أن تدرج في قيود المنطقة المخصصة.

كما يمكن نقل البضائع من المرفأ الى المطار لنقلها بواسطة الطائرة الى منصة التنقيب ضمن الحالات المشار إليها أعلاه وبنفس الشروط.

المادة 25

يتم إدخال البضائع الوطنية الى المنطقة المخصصة بموجب طلبات مرفقة بفواتير تفصيلية تقدم لرئاسة مصلحة المرفأ ويؤشر عليها من قبل الجمارك وتسجل في القيود. في حال إدخال بضائع وطنية الى منصة التنقيب، بصورة مباشرة، يتم إعلام موظف الجمارك المولج بالخدمة هناك حيث يؤشر عليها ويعيد النسخة المؤشرة الى موظف المنطقة المخصصة حيث تدرج في قيودها.

المادة 26

يجري التصريح عن البضائع العائدة للأنشطة البترولية المنوي إدخالها مؤقتاً بموجب بيانات IM5 وفق الأصول النظامية، على أن تطبق بشأنها الإجراءات المذكورة في المادتين 23 و24 من هذا القرار في حال إدخالها الى المنطقة المخصصة أو منصة التنقيب.

المادة 27

في حال رغب أصحاب العلاقة بتصدير البضائع التي سبق وأن وضعت في الإستهلاك المحلي بموجب بيانات IM4 لصالح الأنشطة البترولية، يتم تنظيم بيانات EX1 وفق الأصول النظامية وتؤشر القيود بالمعنى.

في حال رغب أصحاب العلاقة بإدخال هذه البضائع الى السوق المحلي فتؤدى عنها الرسوم والضرائب المتوجبة بموجب تصفية إضافية وتؤشر البيانات والقيود بالمعنى.

أما بالنسبة الى البضائع الوطنية، فيمكن إعادتها الى الداخل بموجب لوائح إخراج من المنطقة المخصصة على أن تؤشر القيود بالمعنى.

أما بالنسبة للبضائع المدخلة مؤقتاً فتسدد بياناتها وفق الأصول النظامية.

المادة 28

يتعهد المستفيد تجاه الجمارك بتحمل المسؤولية الناجمة عن إساءة إستعمال المستوردات في غير الغاية المعدة لها، على أن يرفق هذا التعهد في كل معاملة جمركية كشرط لإفادتها من الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة أو من أي معاملة خاصة، كما يتعهد بتحمل أي مسؤولية ناجمة عن مخالفة القوانين والأنظمة الجمركية في كل ما يتعلق بنشاطاته.

يستخدم رمز الإعفاء 147 لإعفاء المستوردات المتعلقة بالأنشطة البترولية من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة أو من أي معاملة خاصة.

المادة 29

على المستفيد أن يقدم الى موظفي الجمارك القائمين بالخدمة في المواقع البحرية (منصات التنقيب) المستلزمات الأساسية من مكتب وتجهيزات وغرف منامة ووسائل إتصال وسائر مستلزمات الإقامة والإنتقال من والى المواقع البحرية.

المادة 30

توضع تحت الأختام بالرصاص، أو غيره، البضائع الوطنية أو التي إكتسبت هذه الصفة، الموجودة على بواخر الإمداد التي يستوجب عملها الإنتقال الى خارج المنطقة الجمركية اللبنانية لنقل بعض المخلفات الناجمة عن عمليات التنقيب.

ويبقى مفهوماً وجوب تنظيم بيان تصدير وفق الأصول النظامية بالنسبة لهذه المخلفات.

المادة 31

يقوم موظفو الجمارك المكلفون بالخدمة في منصات التنقيب بالتأشير على طلبات الإخراج في المنطقة المخصصة، بما يفيد بوصول البضائع الى هذه المنصات بالأعداد والأوصاف الواردة في طلبات الإخراج، ويتولون بالإضافة الى ذلك، مراقبة الأعمال بما يضمن عدم تسرب البضائع الى خارج منطقة العمل.

المادة 32

تكلف مديرية الجمارك العامة بتأمين أعداد الموظفين اللازمين، في الشعب البحرية كل ضمن نطاقه، للقيام بالمهام الجمركية المتعلقة بالأنشطة البترولية بسلاسة وفق هذا القرار، على أن يؤخذ بعين الإعتبار أن هذه المهام تتطلب تأمين عناصر في البر وفي البحر وعلى مدار الساعة.

المادة 33

تحدد مديرية الجمارك العامة شكل ومندرجات السجلات الواجب مسكها بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية وعمليات الرقابة على حركة البضائع.

المادة 34

تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط والإجراءات المتعلقة بالأمان والإحتراز والسلامة العامة في المواقع البرية والبحرية المتعلقة بالأنشطة البترولية والمشمولة بهذا القرار.

المادة 35

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2019 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة