المادة 2
يقتضي أن تكون المنطقة المشار إليها في المادة الأولى محاطة بأسوار من الخارج تضمن الأمن والسلامة العامة بالإضافة الى وسائل مراقبة إلكترونية وتلفزيونية على إختلاف انواعها، لمنع تسرب البضائع بطريق الغش الى الحرم المرفئي أو الى المنطقة الجمركية، على أن يخصص لهذه المنطقة منفذ واحد للدخول والخروج.