المادة 30
توضع تحت الأختام بالرصاص، أو غيره، البضائع الوطنية أو التي إكتسبت هذه الصفة، الموجودة على بواخر الإمداد التي يستوجب عملها الإنتقال الى خارج المنطقة الجمركية اللبنانية لنقل بعض المخلفات الناجمة عن عمليات التنقيب.
ويبقى مفهوماً وجوب تنظيم بيان تصدير وفق الأصول النظامية بالنسبة لهذه المخلفات.