المادة 5
إن المستفيد، أو ممثله، هما مسؤولان عن كل بضاعة ممنوعة أو محتكرة تدخل بطريقة الغش الى المنطقة المخصصة لإنشاء القاعدة اللوجستية التي يجري إدخال البضائع إليها بناء على لائحة تقدم الى مصلحة الجمارك مرفقاً بها جميع المستندات الثبوتية لوضع البضاعة بالإستهلاك المحلي.