ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على احكام القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) لا سيما المادة 154 منه،
بناء على المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،
بناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)،
بناء على كتاب مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 25271/2019 تاريخ 23/9/2019،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 670/2019 - 2020 تاريخ 7/10/2019).
يقرران ما يأتي:
المواد
في بيع ارقام لوحات الآليات المميزة بالمزاد العلني:
تصنف ارقام لوحات الآليات المميزة ضمن الفئات (3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 7.1)، وتُعين اللجنة المولجة ببيع الارقام بالمزاد العلني وآلية عملها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية والبلديات، ينشر برنامج معلوماتي على الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة ادارة السير والآليات والمركبات، يتيح تصفح قاعدة المعلومات للارقام المتوفرة، مع البدلات والرسوم المتوجبة عليها.
الرسوم السنوية لارقام لوحات الآليات المميزة:
1 - تدفع الرسوم السنوية العائدة لارقام اللوحات المميزة،. بإستثناء رسم سنة 2019 بالتزامن مع دفع رسوم السير السنوية ويمكن دفع هذا الرسم لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات أو المصارف أو المراكز المعتمدة لاستيفاء الرسوم لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، كما يمكن دفعها عبر اية وسيلة الكترونية اخرى.
2 - تدفع الرسوم السنوية عن العام 2019، بالاستقلال عن رسوم السير، وتسري غرامات التأخير عليها اعتبارا من 1/1/2020.
في بدل التخصيص للارقام غير المصنفة ضمن الفئات (3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 7.1) :
1 - يمكن للراغب في شراء رقم لوحة مميز، غير مصنف ضمن الفئات (3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 7.1)، ان يدفع بدل التخصيص المحدد للفئة العائدة له، بعد ان يتأكد من توفر الرقم عبر البرنامج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار، سواءً عبر الدفع الالكتروني بواسطة هذا البرنامج أو عبر الدفع مباشرةً في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، وفق الآلية المعتمدة لتحصيل الرسوم لديها، يستفيد المشتري في هذه الحالة من تخفيض قدره 20÷ من بدل التخصيص اذا تم الشراء خلال عام 2019.
2 - عند دفع بدل التخصيص، سواءً عبر المزاد العلني أو عبر الآلية العادية، يستحصل المشتري على صك تخصيص صادر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بالرقم الذي اشتراه، بعد ان يبرز الوصل الالكتروني أو ايصال التسديد.
في رسم التخصيص وبيع اللوحات ذات الارقام المميزة :
1 - على كل من يرغب ببيع اللوحة ذات رقم مميّز ولا يوجد بحوزته صك تخصيص، ان يستحصل على صك تخصيص كشرط مسبق للبيع، مقابل دفع رسم تخصيص يبلغ 3% من بدل التخصيص في حال دفع الرسم خلال عام 2019، أو 5% في حال تم تسديد الرسم المذكور خلال السنوات اللاحقة. يدفع هذا الرسم وفق الآلية المعتمدة لدفع الرسوم لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
2 - تتم عملية بيع الرقم المميّز اصولاً لدى الكاتب بالعدل. يتوجب على كل من يشتري لوحة ذات رقم مميز من الغير تسديد رسم انتقال يعادل 5÷ من بدل الطرح في المزاد العلني أو من بدل التخصيص في الفئات الاخرى. يدفع هذا الرسم عند تنفيذ عقد البيع لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لدفع رسوم التسجيل. يتلف صك التخصيص العائد للبائع ويسلم الشاري صك تخصيص جديد.
3 - لا يتوجب رسم التخصيص في حال انتقال الملكية بين الاصول والفروع، وبالتالي لا تشترط حيازة صك التخصيص، فيما يبقى رسم الانتقال مترتباً على المالك الجديد. في حال انتقال الملكية عن طريق الارث، لا يتوجب رسم التخصيص على المتوفي، ولا يترتب رسم الانتقال الوارد اعلاه على الورثة، وتبقى قيمة الرسم خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959.
4 - يمكن لمن فقد صك التخصيص العائد له الاستحصال من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص بدل عن ضائع، بعد ابلاغ الجهات المختصة هذه الواقعة والاستحصال على محضر بالفقدان ويمكن لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اجراء تحقيق اداري في حال رأت ضرورة لذلك.
في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
1 - يتوجب على اي شخص يرغب بتملك رقم خاص غير مميز متوفر، ان يدفع لقاء ذلك، بدل يعادل 400.000 ليرة لبنانية، دون ان يترتب عليه اي رسم سنوي اضافي.
2 - يمكن دفع البدل المشار اليه اعلاه، سواء بواسطة الدفع الالكتروني عبر البرنامج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار، أو عبر الدفع مباشرة في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لتحصيل الرسوم لديها ويستحصل لقاء ذلك على وصل الكتروني أو ايصال بالتسديد يستعمل لتسجيل الرقم على آليته حين يرغب بذلك، ولا يمنح صك تخصيص بهذا الرقم للشاري.
3 - يتعذر على مالك رقم خاص غير مميز بيع هذا الرقم للغير بمعزل عن بيع الآلية.
في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات:
يمكن لمالك اللوحة ذات الرقم المميز، التنازل عن لوحته لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، على ان تبدّل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع اية رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الاعفاء اكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من شخص واحد.
يقدم طلب التنازل الى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ويضاف الرقم الى قاعدة بيانات البرنامج المعلوماتي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الالكتروني العائد لكل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية والموقع الالكتروني التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
بيروت في 5 كانون الأول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن
وزير المالية
علي حسن خليل