The whole text

قرار رقم 2250 تاريخ 05/12/2019 In force

المادة 4

المادة 4

في رسم التخصيص وبيع اللوحات ذات الارقام المميزة :

1 - على كل من يرغب ببيع اللوحة ذات رقم مميّز ولا يوجد بحوزته صك تخصيص، ان يستحصل على صك تخصيص كشرط مسبق للبيع، مقابل دفع رسم تخصيص يبلغ 3% من بدل التخصيص في حال دفع الرسم خلال عام 2019، أو 5% في حال تم تسديد الرسم المذكور خلال السنوات اللاحقة. يدفع هذا الرسم وفق الآلية المعتمدة لدفع الرسوم لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

2 - تتم عملية بيع الرقم المميّز اصولاً لدى الكاتب بالعدل. يتوجب على كل من يشتري لوحة ذات رقم مميز من الغير تسديد رسم انتقال يعادل 5÷ من بدل الطرح في المزاد العلني أو من بدل التخصيص في الفئات الاخرى. يدفع هذا الرسم عند تنفيذ عقد البيع لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفق الآلية المعتمدة لدفع رسوم التسجيل. يتلف صك التخصيص العائد للبائع ويسلم الشاري صك تخصيص جديد.

3 - لا يتوجب رسم التخصيص في حال انتقال الملكية بين الاصول والفروع، وبالتالي لا تشترط حيازة صك التخصيص، فيما يبقى رسم الانتقال مترتباً على المالك الجديد. في حال انتقال الملكية عن طريق الارث، لا يتوجب رسم التخصيص على المتوفي، ولا يترتب رسم الانتقال الوارد اعلاه على الورثة، وتبقى قيمة الرسم خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959.

4 - يمكن لمن فقد صك التخصيص العائد له الاستحصال من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص بدل عن ضائع، بعد ابلاغ الجهات المختصة هذه الواقعة والاستحصال على محضر بالفقدان ويمكن لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اجراء تحقيق اداري في حال رأت ضرورة لذلك.

المادة 4 من قرار رقم 2250 تاريخ 05/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284881/article/4/