المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي شباب راميا الرياضي»
مركزها: راميا، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبة ال: «ميني فوتبول».
قرار Decision No. 161 02/12/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب راميا الرياضي» المسجل برقم 2507/د تاريخ 12/7/2019
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي شباب راميا الرياضي»
مركزها: راميا، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية.
لمزاولة لعبة ال: «ميني فوتبول».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
حسن مصطفى - محمد عباس حيدر - حسين محمد صالح - وائل محمود عيسى - علي محمد عواضه - حسن محمد صالح - علي نمر مصطفى - علي ماجد عيسى - علي سعيد عيسى.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المختصة خلال مدى لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى اللعبة من ترخيصها ويعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات)، وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص عملا بأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الترخيص لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الاول 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش