المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الترخيص لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 161 تاريخ 02/12/2019 In force
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الترخيص لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 161 تاريخ 02/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284915/article/5/