All legislation

قرار Decision No. 2 09/10/2019

تعديل المادة /18/ والمادة /20/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
09/10/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3951-3952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 09/10/2019
Source
Lebanese University

إن مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (انشاء الكونسرفتوار)،

بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/2008،

بناء على القانون /46/ تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور....)،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 517/2018 - 2019 تاريخ 4/7/2019،

بناء على احالة معالي وزير الثقافة رقم 2138/م ص تاريخ 17/7/2019،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم /6/ تاريخ 24/7/2019 القاضي بالعمل بمضمون إحالة وزير الثقافة ورأي مجلس شوري الدولة،

سندا لما تقدم،

وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،

وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية ليصبح كالتالي:

المادة 18:

1 - يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حده الاقصى: /3.412/ د.أ. (ثلاثة آلاف واربعماية واثنا عشر دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

والباقي بدون تعديل.

المادة 2

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /20/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي:

المادة 20:

1 - يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حده الاقصى /2.720.000/ ل.ل. (مليونان وسبعماية وعشرين الف ليرة لبنانية)، بحيث تبلغ ساعات العمل /18/ (ثمانية عشر) ساعة فعلية في الأسبوع على الاقل.

2 - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلاً منهم يتقاضى شهريا، تعويضا إضافيا على الأجر المقرر له، يُصار الى تحديد معدّله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدّل التعويض الشهري الإضافي سقف /1.920.000/ ل.ل. (مليون وتسعماية وعشرين الف ليرة لبنانية).

والباقي بدون تعديل

المادة 3

يكلف الرئيس إنفاذ مآل هذا القرار وفقا للأنظمة والأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

الرئيس بسام سابا الأعضاء: د وليد مسلم - هبة القواس - امينة بري فواز - مريم غندور - جمال ابو الحسن - عبدو منذر. أمين سر المجلس مع المصادقة وزير الثقافة د. محمد داود داود