The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 09/10/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية ليصبح كالتالي:

المادة 18:

1 - يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حده الاقصى: /3.412/ د.أ. (ثلاثة آلاف واربعماية واثنا عشر دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

والباقي بدون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 09/10/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284922/article/1/