إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب المعبأة والتي تحمل العلامة التجارية «الصخرة» من انتاج مؤسسة مياه الصخرة الكائنة في عين الرمانة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب المعبأة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة) من الناحية الجرثومية،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لمياه الشرب المعبأة للمواصفة اللبنانية المذكورة اعلاه.
يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش