All legislation

قرار Decision No. 261 06/12/2019

تعليق التداول بمياه شرب

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
06/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 06/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب المعبأة والتي تحمل العلامة التجارية «الصخرة» من انتاج مؤسسة مياه الصخرة الكائنة في عين الرمانة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب المعبأة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة) من الناحية الجرثومية،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لمياه الشرب المعبأة للمواصفة اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش