The whole text

قرار رقم 261 تاريخ 06/12/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 261 تاريخ 06/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284940/article/2/