All legislation

قرار Decision No. 70 11/12/2019

إدخال المقاسم 1-2 - 8 - 12 من العقار رقم /50/ من منطقة التل العقارية - طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
11/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1017 تاريخ 13/6/2017 المُتضمن الإفادة عن أهمية البناء القائم على المقاسم 12812 من العقار رقم /50/ من منطقة التل العقارية - طرابلس وضرورة الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المقاسم 1-2-8-12 من العقار رقم /50/ من منطقة التل العقارية - طرابلس،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاقسام المذكورة من هذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود