المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاقسام المذكورة من هذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019 In force
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاقسام المذكورة من هذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284948/article/2/